السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنـا وعـاد موضوع مخالفات الطهارة
فأسل الله العلي القدير أن يرفع قدر من نقلتها لنا من كتاب
[الإشارة إلى 100 مخالفة تقع في الطهارة ] خير الجزاء
( 27 ) ومن المخالفات : تطويل الأطافر ..
بعض النساء يعتمدن تطويل الأظافر من أجل وضع المناكير عليها والتزين بهذا الطلاء ..
– وسُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله تعالى – عن حكم تطويل الأظافر .. ؟
— فكانت الإجابة : تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرماً .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وقّت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوماً ..
ومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهاً بالحيوان ..
ولهذا قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – : ( ما أنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكل إلا السنّ والظفر .. أما السنّ فعظم .. وأما الظفر فمُدَى الحبشة ) ..
يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك .. فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم ..
وأجاب : عن جكم إبقاء الأظافر أكثر من أربعين يوماً بقوله : هذا فيه تفصيل :
إذا كان الحامل له على ذلك الإقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك حرام .. لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ( أقل أحوال هذا الحديث التحريم . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ) .. أما إذا كان الحامل لإبقاءها أكثر من أربعين يوماً مجرد هوى في نفس الإنسان فإن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقَّته النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته ..
( 28 ) ومن المخالفات : وضع المناكير على الأظفار ..
بعض النساء يجعلن على أظفارهن ما يسمى بالمناكير .. وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعاً باتاً .. لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذه المناكير – وهو منكر على إسمه – أن يزلنه حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء ..
– وقد سَألت إمرأة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن جكم تطويل الأظافر ووضع ( المناكير ) عليها .. مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله .. ؟
— فأجاب : تطويل الأظافر خلاف السنة .. وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ( الفطرة خمس : الختان والإستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر ) ..
ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة .. لما ثبت عن انس – رضي الله عنه – قال : ( وقَّت لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ) .. ولأن تطويلها فيه تشبّه بالبهائم وبعض الكفرة ..
أما ( المناكير ) فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر ..
– وقد ورد لأعضاء اللجنة الدائمة : سؤال عن حم وضوء المرأة دون إزالة المناكير .. ؟—
فأجابوا : إذا كان الطلاء – المناكير – جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء ..
وتقدم قبل قليل أن له سماكة تمنع وصول الماء منعاً باتاً ..
( 29 ) ومن المخالفات : الوضوء على الوضوء دون أن يخلل بينهما صلاة ..
– قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميةة – رحمه الله – بعد كلام له :
…. وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول .. هل يُستحب له التجديد .. ؟ وأما من لم يصلِّ به فلا يستحب له إعادة الوضوء .. بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت ..
( 30 ) ومن المخالفات : إعتقاد بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد ..
وتوضيح ذلك : أن بعض الناس يظن أن من توضأ لصلاة العصر – مثلاً – وقد نوى التطهر لتلك الصلاة – ثم حضرت صلاة المغرب وهو على طهارته السابقة لا يجوز أن يصلي بالوضوء السابق .. بل تراه يعيد الوضوء بحجة أنه عندما توضأ لصلاة العصر لم ينوِ ذلك الوضوؤ للمغرب ..
وهذا فهم خاطئ .. لأن وضوءه السابق صحيح وما زال باقٍ على طهارته وإن لم ينوِ ذلك الوضوء للفرض الذي يلي فرضه .. بل يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث ..
– وقد سُأل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – هل يجوز للإنسان أن يصلي فريضتين بوضوء واحد .. ؟
— فأجاب : نعم يجوز ذلك .. فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً ثم حضرت صلاة العصر وهو على طهارة فله أن يصلي صلاة العصر بطهارة الظهر .. وإن لم يكن نوى حين تطهره أن يصلي بها الفريضتين .. لأن طهارته التي تطهرها لصلاة الظهر رفعت الحدث عنه .. وإذا إرتفع الحدث فإنه لا يعود إلا بوجود سببه .. وهو أحد نواقض الوضوء المعروفة ..
بل يجوز للإنسان إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
( 31 ) ومن المخالفات : إعتقاد عدم جواز صلاة من توضأ
لرفع الحدث ولم ينوِ ذلك الوضوء للصلاة ..
وتوضيح ذلك : لو ان إنساناً توضأ لرفع الحدث من اجل قراءة القرآن .. أو لأجل أن يبقى على طهارة ولم ينوِ الصلاة .. ثم حان وقت الصلاة فهل له أن يصلي بذلك الوضوء .. ؟ أم عليه أن يتوضأ من جديد .. ؟
أجا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين – رحمه الله – :
إذا توضأ بغير نية الصلاة وإنما توضأ لرفع الحدث فقط .. فله أن يصلي ما شاء من فروض ونوافل حتى تنتقض طهارته ..
****