قال الله تعالى في سورة التوبة:
تعريفها:
هذه الحرم الأربعة هي الثلاثة المتتابعة: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم،
ورجب الفرد؛ يسمونه الفرد لأنه منفرد عن هذه الثلاثة في تتابعها.
ورجب الفرد؛ يسمونه الفرد لأنه منفرد عن هذه الثلاثة في تتابعها.
ونلاحظ من الآيات ما يلي :
أولا: هذه الأشهر حرم، ومعنى أنها أشهر (حرم) أي محرمة لا يقاتل فيها إلا من اعتدى.
ثانيا: الأمر بالعدل ودفع الظلم، والعدل مع النفس يعني عدم تركها في المعاصي، والعدل مع الغير يعني توصيل الحقوق لهم، ودفع ظلمهم.
ثالثا: الحث على التقوى، وهي تعني الخشية والخوف من الله تعالى والعمل بما أنزل، فكأن الإنسان في كل حركاته يتحرك بميزان الشرع فلا يحيد عنه ولا يخالفه.
ورد في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم،
ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان" .
"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم،
ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان" .
والمعنى أن الزمن عاد إلى أصل الحساب والوضع الذي اختاره الله ووضعه يوم خلق السماوات والأرض، وذلك أن العرب كانوا يؤخرون المحرم ليقاتلوا فيه،
وهكذا يؤخرونه كل سنة فينتقل من شهر إلى شهر حتى جعلوه في جميع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به.
وقوله: ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً،
وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي بين جمادى وشعبان" تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.
وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الذي بين جمادى وشعبان" تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.
فيها أيامٌ مباركة:
وقد جعلت هذه الأشهر حرماًَ، وكل الأشهر يحرم فيها ما حرمه الله ويعظم فيها ما عظمه الله،
ولكن كانت هذه عند الجاهلية معظمة لا يمسون فيها أعداءهم، ويمسكون فيها عن الاعتداء أو عن الحرب فيها ونحو ذلك،
فجعلها الإسلام كذلك أشهراً معظمة محرمة في جملتها وخص بعض أيامها بمزيد من الكرامة والتعظيم:
ولكن كانت هذه عند الجاهلية معظمة لا يمسون فيها أعداءهم، ويمسكون فيها عن الاعتداء أو عن الحرب فيها ونحو ذلك،
فجعلها الإسلام كذلك أشهراً معظمة محرمة في جملتها وخص بعض أيامها بمزيد من الكرامة والتعظيم:
عشر ذو الحجة أفضل أيام الدنيا يستحب فيها الصيام وفعل الطاعات وفيها:
يوم عرفة يوم يباهي الله بعباده الملائكة, ويوم النحر عيدٌ وأضحية.
وأيام التشريق أيام أكل وشربٌ وذكرٌ لله تعالى.
ويوم عاشوراء يوم أنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين المتمردين.
يوم عرفة يوم يباهي الله بعباده الملائكة, ويوم النحر عيدٌ وأضحية.
وأيام التشريق أيام أكل وشربٌ وذكرٌ لله تعالى.
ويوم عاشوراء يوم أنجى الله موسى ومن معه من المؤمنين، وأهلك فرعون ومن معه من الكافرين المتمردين.
الطاعات في شهر المحرم
الأشهر الحرم يستحب فيها تزكية النفس ومراجعتها، والتقرب لله تعالى لتحقيق التقوى،
ومن هذه الطاعات ما ورد من الحث على صوم يوم عرفة واستحباب الصوم في شهر محرم.
ومن هذه الطاعات ما ورد من الحث على صوم يوم عرفة واستحباب الصوم في شهر محرم.
المعاصي في الأشهر الحرم
وإذا كانت الطاعات مندوبة في كل العام فإن المعاصي في الأيام المباركة تدل على جفاء النفس وعدم تجاوبها مع مواسم الطاعة ودعوات الخير، وبالتالي فمضاعفة العذاب وارد.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد، وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف،
لقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج:25] .
لقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الحج:25] .
وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قَتل في الحرم أو قتل ذا محرم، ثم نقل عن قتادة قوله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم في سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيماً، ولكن الله يعظم في أمره ما يشاء. انتهى.
وقال القرطبي رحمه الله: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه إذا عظم شيئاً من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيء، كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح، فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال، وقد أشار الله إلى هذا بقوله: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) [الأحزاب:30] . انتهى كلام القرطبي.
أحكام تتعلق بالأشهر الحرم
ظن كثير من الناس أن القتال في الأشهر الحرم، وصيد البر فيها والزواج كذلك محظور،
والحقيقة أن الأمر مختلف، فقد أباحت الشريعة هذه الأمور.
والحقيقة أن الأمر مختلف، فقد أباحت الشريعة هذه الأمور.
القتال في الأشهر الحرم:
جاء في الموسوعة الفقهية الميسرة :" كان البدء بالقتال في هذه الأشهر في أول الإسلام محرمًا بقوله تعالى :
{ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله } ، وقوله تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } .
{ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله } ، وقوله تعالى : { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير } .
وأما بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أن بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كما نص عليه أحمد ،
وناسخه قوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ، وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف في ذي القعدة .
وناسخه قوله تعالى : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } ، وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف في ذي القعدة .
والقول الآخر : أنه لا يزال محرمًا ، ودليله حديث جابر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ" .
وأما القتال في الشهر الحرام دفاعًا فيجوز إجماعًا من غير خلاف .انتهى
وهذا يدل على إباحة القتال في الأشهر الحرم، وانتفاء الحرمة خاصة عندما يكون القتال دفاعا عن النفس.
صيد البر في الأشهر الحرم:
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} المائدة 95، وبما أن الحج يكون في الأشهر الحرم، فيحرم الصيد ما دام الإنسان حاجا، وما كان من غير الحاج خارج الحرم فلا يحرم.
وفي قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً} يقول القرطبي: " التحريم ليس صفة للأعيان, إنما يتعلق بالأفعال
فمعنى قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} أي فعله, وهو المنع من الاصطياد حالة الإحرام" .
ومعنى هذا أن غير المحرم لا مانع من أن يصطاد الطير في الأشهر الحرم خارج الحرم.
وفي قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً} يقول القرطبي: " التحريم ليس صفة للأعيان, إنما يتعلق بالأفعال
فمعنى قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} أي فعله, وهو المنع من الاصطياد حالة الإحرام" .
ومعنى هذا أن غير المحرم لا مانع من أن يصطاد الطير في الأشهر الحرم خارج الحرم.
الزواج في الأشهر الحرم:
ظن البعض أن الزواج بين العيدين (الفطر والأضحى) نذير شؤم، ومعلوم أن ذا القعدة، وبدايات ذي الحجة يدخل في ذلك،
وهذا بعيد عن الصحة فقد تزوج النبي –صلى الله عليه وسلم – بعائشة في شوال وبنى بها في شوال، وقد نُهينا عن التطير والتشاؤم.
أسأل الله أن يعيننا فيها على طاعته ويوفقنا إلى حُسن عبادته
وهذا بعيد عن الصحة فقد تزوج النبي –صلى الله عليه وسلم – بعائشة في شوال وبنى بها في شوال، وقد نُهينا عن التطير والتشاؤم.
*****
هذا ما تيسر لي جمعه عن هذه الأشهر الحُرم
أسأل الله أن يعيننا فيها على طاعته ويوفقنا إلى حُسن عبادته