بسـم الله الرحمن الرحيم
أخواتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
..مازالت الأخت التي تكتب لكن وتنقل من كتاب [الإشارة إلى 100 مخالفة تقع في الطهارة ] ترسل لي مشاركاتها لأضعها في المنتدى فأسل الله العلي القدير أن يرفع قدرها ويجزيها عنا خير الجزاء ..
وهـذا الجزء السادس من بعض المخـالفات في الطهارة
• ومن المخالفات ( 23 ) : ترك مواضع من الجسم لا يصل إليها الماء …..
وإيضاح ذلك أن بعض الناس إذا اغتسل للجنابة وخاصة البدين يكون في بعض جسمه مواضع أو مسافط بحيث يتراكم بعض اللحم على بعض كما هو الحال في جهة الصدر .. وعند إمرار الماء في أثناء الغسل ينحدر الماء على الطبقة العليا الساترة لما تحتها فتبقى الأجزاء المستورة جافة لم يصلها الماء وفي هذه الحالة يكون الغُسل ناقصاً ..
والواجب في مثل هذه الحالة أن يتهاهد ذلك الشخص جسمه في أثناء الغسل ويوصل الماء إلى جميع أجزاء جسمه ..
ومن تلك المواضع : أن بعض الناس قد يكون على يده ساعة أو في إصبعه خاتم في أثناء الوضوء .. وعند الوضوء تحجب تلك الساعة أو ذلك الخاتم الموضوع الذي تحته فلا يصل إليه الماء فيختل وضوءه .. ولذا ينبغي عليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوؤه ..
ومع الأسف الشديد أن بعض الناس يتساهل فيقول أن موضع الخاتم صغير لا يضر ولا يؤثر على الوضوء ..
وتقدم معنا في المخالفة رقم ( 11 ) أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أم بإسباغ الوضوء .. وأمر الرجل الذي ترك في قدمه لمعة قدر الدرهم لم تُغسل أن يعيد الوضوء ..
قال الإمام البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضوع الخاتم إذا توضأ ..
• ومن المخالفات ( 24 ) : وضع شيء على الرأس يمنع وصول الماء إلأيه لكيلا يُفسد تصفيف الشعر ..
.
يعمد بعض الناس إذا أراد الإغتسال أن يجعل على رأسه غطاءً يمنع وصول الماء إلى الشعر .. وكل ذلك خشية أن يفسد الماء عليه – أو عليها – تصفيف الشعر أو أن يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يُدهن به الشعر أو يخشى إذا أصاب الماء شعره أن تبقى الرطوبة فترة طويلة لكثافة الشعر وطوله ..
وعلى هذا فتكون طهارته ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع على شعره لأنه حجب شيئاً يجب غسله ..
ومن المخالفات ( 25 ) : التطيب بالكولونيا ..
ترى كثيراً من الناس يستعملون الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة الكحول .. وهذه المادة مسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة ..
– وقد سُئل فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى – عن حكم استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) والمشتملة على مادة السبيرتو .. هل تجوز أو لا .. ؟
فأجاب : استعمال الروائح العطرية المسماه ( بالكولونيا ) المشتملة على مادة الكحول لا يجوز .. لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مُسكرة لما فيها من مادة السبيرتو المعروفة .. وبذلك يُحرم إستعمالها على الرجال والنساء ..
أما الوضوء فلا يُنتقض .. وأما الصلاة ففي صحتها نظر .. لأن الجمهور يرون نجاسة المسكر ويرون أن من صلى متلبساً بالنجاسة ذاكراً عامداً لم تصح صلاته .. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تنجيس المسكر .. وبذلك يعلم أن من صلى هي في ثيابه أو بعض بدنه ناسياً أو جاهلاً حكمها أو معتقداً طهارتها فصلاته صحيحة .. والأحوط غسل ما أصاب البدن والثوب منها خروجاً من خلاف العلماء .. فإن وجد من الكولولنيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله .. لأن الحكم يدور على علته وجوداً وعدماً ..
– وقال فضيلة الشيخ محمد المين الشنقيطي – رحمه الله تعالى – بعد كلام له على ان الخمر نجسة العين : ( وعلى هذا .. فالمسكر الذي عمت البلوى – اليوم – بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به .. ويوؤيده أن قوله تعالى في المسكر ( فاجتنبوه ) يقتضي الإجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر .. وما معه في الآية بوجه من الوجوه .. كما قاله القرطبي وغيره ..
إلى أن قال – رحمه الله تعالى – : لا يخفى على منصف أن التصمخ بالطيب المذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر والله يصرح في كتابه بان الخمر رجس فيه ما فيه .. فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه : ( إنه رجس ) كما هو واضح .. ويؤيده أنه – صلى الله عليه وسلم – أم بإراقة الخمر .. فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها .. كما بين جواز الإنتفاع بجلود الميتة ولما أراقها ..
– وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – :
وأما ( المسألة الثانية ) وهي التطيب بالكلونيا .. إذا ثبت إدخال السبيرتو عليها فمشهور إسكاره وأنه خمر .. ومشهور أيضاً إسكار بعض أنواع الكولونيا .. فإذا كان ما تسأل عنه الكلونيا هي المشهورة بالإسكار فإنه لا يحل التطيب بها ولا بيعها وشراؤها ولا حملها في الصلاة لنجاستها ..
..
ومن المخالفات ( 26 ) : عدم إزالة بعض الدهانات التي تقع على مواضع الوضوء وتحول دون وصول الماء إلى البشرة ..
وصول الماء إلى البشرة ..
بعض الناس قد يقع على يديه نوع من الدهان الي يُطلى به الحيطان – وهو ما يعرف باسم البوية – وهذا النوع إذا وقع على اليد يمنع وصول الماء إلى البشرة ..
– وقد سُئل أعضاء اللجنة الدائمة : هل تجوز صلاة من توضأ وقد وقع على يديه تلك الدهانات .. ؟
– فأجابوا : يجب على المسلم أن يمس الماء بشرته عند الوضوء .. وبإمكان العاملين في الدهانات والبوية ونحوها لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها ..
وأجابوا كذلك على سؤال رجل يعمل في دهانات الأثاث بالكحول مذاباً فيه مادة تسمى ( الجمالكا ) مما يؤدي إلى تسرب طبقات منها على كفيه تمنع وصول ماء الوضوء للبشرة .. ما حكم وضوء هذا الرجل وصلاته والصلاة خلفه .. ؟
– إذا كان الواقع كما ذكر من ترسب طبقة على جزء مما يجب غسله تمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه ولا صلاته ولا لإقتداء به في الصلاة ..
فمن وجد بعد الصلاة على أعضاء الوضوء أو بعضها شيئاً قد يمنع وصول الماء إلى البشرة فعليه إزالة المانع وإعادة الوضوء والصلاة ..
سلسلة المخالفات ..
مخالفات في الطهارة..(1)
مخالفات في الطهارة..(2)
مخالفات في الطهارة..(3)
<a href="http://www.lakii.com/vb/showthread.php?threadid=74999
” target=”_blank”>مخالفات في الطهارة..(4)
مخالفات في الطهارة..(5)