التصنيفات
المجلس العام

ستر العورة مجابة

ستر العورة :

قال تعالى : ( يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) , والمراد بالزينة , ما يستر العورة , والمراد بالمسجد , الصلاة , أي استروا عورتكم عند كل صلاة

وعن سلمة بن الأكوعرضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله , أفأصلي في القميص ؟ قال : ( نعم , زرره ولو بشوكة ) رواه البخاري في تاريخه وغيره

( ستر العورة في الصلاة )

تنقسم العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة إلى قسمين , مغلظة ومخففة , ولكل منهما حكم
القسم الأول : العورة المغلظة

أولاً : ( حد ستر العورة المغلظة في الرجل بالنسبة للصلاة )
وهي القبل والخصيتان وحلقة الدبر لا غير

ثانياً: ( حد ستر العورة المغلظة في المرأة بالنسبة للصلاة )
وهي جميع بدنها ماعدا الأطراف والظهر وما حاذاه من الظهر

القسم الثاني : العورة المخففة

أولاً : ( حد ستر العورة المخففة في الرجل بالنسبة للصلاة )
وهي مابين السرة والركبة , والسرة والركبة ليستا من العورة , ولكن لابد من ستر الجزء المجاور لهما من العورة

ثانياً: ( حد ستر العورة المخففة في المرأة بالنسبة للصلاة )
وهي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى أخر القدم , ظهراً لا بطناً , وإن كان بطن القدم من العورة المخففة , أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فإنهما ليستا من العورة مطلقاً بالنسبة للصلاة

حكم كشف العورة :

أولاً حكم كشف العورة المغلظة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :

– لا تصح الصلاة من مكشوف العورة المغلظة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة , إلا إذا كان عاجزاً عن ساتر يسترها له
– ولابد من دوام ستر العورة المغلظة من ابتداء الدخول في الصلاة إلى الفراغ منها
– ومن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلاً وإن كان ناسياً مع القدرة على الستر , بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً , وأعادها وجوباً أبداً

ثانياً حكم كشف العورة المخففة في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة :

– من صلى مكشوف العورة المخففة كلاً أو بعضاً , ناسياً أو من غير قصد , لا تبطل صلاته
– ويستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقت مستوراً
– أما إن كشفت العورة المخففة بقصد أو بدون عذر فإنها تبطل الصلاة مطلقاً

( ستر العورة خارج الصلاة )

يجب على المكلف ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا يحل له النظر إلى عورته إلا لضرورة , كالتداوي , فإنه يجوز له كشفها بقدر الضرورة , كما يجوز له كشف العورة للاستنجاء والاغتسال وقضاء الحاجة ونحو ذلك إذا كان في خلوة بحيث لا يراه غيره

حد ستر العورة في الرجل خارج الصلاة :

أولاً إذا كان في خلوة أو في حضرة محارمه أو في حضرة الرجال :
هي ما بين سرته وركبته , فيحل النظر إلى ما عدا ذلك من بدنه مطلقاً عند أمن الفتنة

ثانياً إذا كان بحضرة امرأة أجنبية :
تكون عورته بحضرة المرأة الأجنبية جميع بدنه

حد ستر العورة في المرأة خارج الصلاة :

أولاً إذا كانت في خلوة أو في حضرة محارمها أو في حضرة نساء مسلمات :
هي جميع بدنها ما عدا الوجه والأطراف , وهي ( الرأس والعنق واليدان والرجلين )

ثانياً إذا كانت بحضرة رجل أجنبي :
تكون عورتها بحضرة الرجل الأجنبي جميع بدنها

ثالثاً إذا كانت بحضرة امرأة كافرة أو امرأة فاسدة الأخلاق :
عورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين

حد ستر عورة الصغير في الصلاة :

حد ستر عورة الصغير في الصلاة , ذكراً كان أو أنثى , مراهقاً أو غير مراهقاً , كعورة المكلف في الصلاة

حد ستر عورة الصغير خارج الصلاة :

أولاً إن كان الصغير ( مراهق ذكراً كان أو أنثى ) :
عورة الصغير المراهق خارج الصلاة ذكراً كان أو أنثى , كعورة البالغ خارجها في الأصح

ثانياً إن كان الصغير ( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة ) :

عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان يحسن وصف ما يراه من العورة بشهوة , فالعورة بالنسبة له كالبالغ

ثالثاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ويحسن وصف ما يراه من العورة بدون بشهوة ) :
عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , وكان ذلك الصغير يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة , فالعورة بالنسبة له كعورة المحارم

رابعاً إن كان الصغير( غير مراهق وكان ذكراً ولا يحسن وصف ما يراه من العورة ) :
عورة الصغير غير المراهق خارج الصلاة إن كان ذكراً , ولا يحسن وصف ما يراه من العورة , فعورته كالعدم , إلا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره , لغير من يتولى تربيته

خامساً إن كانت أنثى مراهقة أو غير مراهقة :
بالنسبة لعورة الأنثى مراهقة أو غير مراهقة خارج الصلاة , فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة , فعورتها عورة البالغة , وإلا فلا , لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها

حد ستر العورة في الأمة :

الأمة عورتها كالحرة, فعن عائشة‏ أم المؤمنين رضي الله عنها , ‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏:‏ ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ‏) ‏‏ ‏رواه الخمسة إلا النسائي
والحديث أخرجه أيضًا ابن خزيمة والحاكم , وأعله الدارقطني بالوقف وقال ‏:‏ إن وقفه أشبه , وأعله الحاكم بالإرسال , ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة , بلفظ ‏:‏ ‏( ‏لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها , ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر ‏)‏‏
‏والحائض من بلغت سن المحيض , لا من هي ملابسة للحيض , فإنها ممنوعة من الصلاة , وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيحه بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار‏)‏, وقوله ‏( ‏إلا بخمار‏)‏ هو بكسر الخاء ما يغطى به الرأس والعنق‏ , والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة , واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة , وهو قول أهل الظاهر‏

وبحديث أبي قتادة عند الطبراني بلفظ‏ :‏ ‏(‏ لا يقبل اللَّه من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر‏ )‏

حكم النظر إلى العورة متصلة أو منفصلة , حال الحياة وبعد الموت :

يحرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة , متصلة كانت او منفصلة , فلو قُص شعر امرأة أو شعر عانة رجل , أو قُطعَ ذراعها أو فخذه , حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد انفصاله حال الحياة أو بعد الموت , فهي كالمتصلة في حرمة النظر إليها

حكم النظر إلى الغلام الأمرد :

يحرم النظر إلى الغلام الأمرد إن كان صبيحاً , بحسب طبع النظر , بقصد التلذذ وتمتع البصر بمحاسنه , أما النظر إليه بغير قصد اللذة , فجاز إن أمنت الفتنة

حكم صوت المرأة :
لم يرد دليل على أن صوت المرأة عورة , ولأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة , وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين , ولكن يحرم سماع صوتها إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآن الكريم

الشروط الواجب توافرها في ما يستر العورة من ثوب ونحوه :

– أن يكون كثيفاً , فلا يجزئ الساتر الرقيق الذي يصف لون البشرة التي تحته , سواء كان الساتر رقيقاً جداً تظهر منه العورة بمجرد النظر , أو كان خفيفاً تظهر منه العورة بتعمد النظر , ولا يضر التصاقه بالعورة بحيث لا يحدد جرمها

أن يكون فضفاضاً ، بحيث لا يكون ضيقاً يُحدد تفاصيل الجسم , لكن كره بعض العلماء المبالغة في الفضفاض إلى درجةٍ قد يكشف العورة في بعض الحالات

– أن لا يكون ضيقاً ، وهو الذي يحدد جرم العضو ، فإن كان من المرأة فإنه بالإجماع يَحرُم عليها لبسه

– ومن فقد ما يستر به عورته , بأن لم يجد شيئاً أصلاً , صلى عرياناً , وصحت صلاته

– وإن وجد ساتراً إلا أنه نجس العين , كجلد خنزير , أو متنجس , كثوب أصابته نجاسة غير معفو عنها , صلى فيه ولا يعيد الصلاة وجوباً , وإنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر , أما إذا خرج وقت الصلاة فلا إعادة , ومثل ذلك ما إذا صلى في ما يحرم عليه استعماله كثوب من حرير

– أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط , فإنه يجب استعماله فيما يستره , ويقدم القبل والدبر

– ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساتراً غيرها , ولكن يندب

– وإذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خروج الوقت , فإنه يؤخر إلى آخر الوقت وجوباً

– ويشترط ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من أسفل , عن نفسه وعن غيره , فلو كان الثوب مشقوقاً من أعلاه أو جانبه , بحيث يمكن له أو لغيره أن يراها منه , بطلت صلاته , وإن لم تر بالفعل , أما إن رُئيت من أسفل الثوب , فإنه لا يضر

– يجوز الصلاة في الثوب الواحد , فالمقصود ستر العورة ، فلو أن إنساناً صلَّى بثوبٍ واحدٍ ساترٍ لعورته صحت صلاته ، كالحال الآن , فلو لبس الثوب المعروف دون أن يكون عليه ملابس داخلية ، وهذا الثوب له لون غامق يمنع النظر إلى ما وراءه وصلَّى صحت صلاته ، فهذا من ناحية الأصل , لأنه ثوبٌ ساتر، والعبرة بالستر

– ويستحب أن يصلي في ثوبان أو أكثر , وقد جاء عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أو كلكم يجد ثوبين ؟ ) ، لكن قال العلماء : إن سؤال النبيصلى الله عليه وسلم خرج لمكان الضرورة والضيق على عهد الصحابة
أما بعد أن وسَّع الله عز وجل فإنه يستحب للإنسان أن يصلي في ثوبين , لأنه هدي النبيصلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى بالإزار والرداءصلوات الله وسلامه عليه ، وهذا أفضل وأكمل

– والثوبان أعلاهما لأعلى البدن ، وأسفلهما لأسفل البدن ، فما يكون أسفل البدن كالفوط ونحوها يقولون : هذا إزار ، وأما الذي يكون على الأعلى فيقولون عنه : رداء

– وأن يتزين ويتجمل ما أمكن ذلك , لأن السنة إبداء الزينة في المساجد

كشف الرأس في الصلاة :

لم يرد دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة , وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه , أن النبيصلى الله عليه وسلم ( كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه ) , وعند الحنفية , أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس , واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع

( أحاديث في ستر العورة )

1 – عن محمد بن جحش قال : مر رسول اللهصلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان , فقال : ( يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة )

رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه , وعلقه في صحيحه

2 – وعن جرهد قال : مر رسول اللهصلى الله عليه وسلم وعليَ بُردة وقد انكشفت فخذي , فقال : ( غط فخذيك فإن الفخذ عورة )

رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن , وذكره البخاري في صحيحة معلقاً

3 –عن عائشة‏ أم المؤمنين رضي الله عنها , ‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ‏:‏ ( لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار ‏) ‏‏

‏رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه ابن خزيمة والحاكم , وقال الترمذي حديث حسن

والمقصود بالحائض : أي البالغة , والخمار : ما يغطى به الرأس والعنق

4 – عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم سُل عن الصلاة في ثوب واحد , فقال : ( أو لكلكم ثوبان ؟ ) رواه مسلم ومالك وغيرهما

5 – وعن جابررضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال له : ( إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به في الصلاة )
وحمل جمهور العلماء الأمر في قوله ( فالتحف به ) على الندب

ولمسلم : ( فخالف بين طرفيه , وإن كان ضيقاً فاتزر به ) متفق عليه

6 – وللشيخين من حديث أبي هريرةرضي الله عنه : ( لا يصلي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )
وحمل جمهور العلماء هذا النهي على التنزيه

7 – عن ابن عمررضي الله عنهما عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم , قال : ( إذا صلى أحدُكم فليلبس ثوبيه , فإن الله أحقُ من تُزيَنَ له , فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى , ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) رواه الطبراني والبيهقي

8 – وعن بُرَيدة قال : ( نهى رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به , ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) رواه أبو داود والبيهقي

9 – وعن أم سلمةرضي الله عنها أنها سألت النبيصلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخِمًارٍ , بغير إزَارٍ ؟ , قال : ( إذا كان الدرع سابِغاً يغطي ظهور قدميها )

أخرجه أبو داود , وصحح الأئمة وقفه

والدرع : هو القميص
وصحح الأئمة وقفة : لأنه ليس من كلام أم سلمة , ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

10 – وعن عائشةرضي الله عنها , أنها سُئلت : في كم تصلي المرأة من الثياب , فقالت : ( سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني ) , فأتى علياً رضي الله عنه , فسأله , فقال : ( في الخمار والدرع السابغ ) , فرجع إلى عائشة , فأخبرها , فقالت : ( صدق )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.